الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك نصح إخوتك بالتوبة عن الاقتراض بالربا، ومن اقترض بالربا فإن الإثم يتعلق بذمته، وأما المال المقترض فإنه يدخل في ذمته، ويجوز له الانتفاع بأرباحه، ولكن يجب عليه التوبة والتخلص من القرض الربوي، بأن يقوم بسداده، وإن استطاع ألا يسدد الفوائد فلا يسددها. ويمكنك مراجعة ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 16659، 25156، 95558، 97703، 99553.
وإن لم يمتنع إخوتك عن الاقتراض بالربا فالواجب أن لا تقبلي المعاملة الربوية غير المشروعة على أموالك، وإن أدى ذلك إلى خروجك من الشركة، علماً بأنه في حالة خروجك من الشركة يكون ذلك بأخذ رأس مالك الحالي وذلك بعد جرد ما لدى الشركة وتسديد الديون التي عليها واستيفاء الديون التي لها، ثم يتم احتساب أموال الشركة وقيمة موجوداتها من عقار أو عروض، ثم تأخذين نصيبك من ذلك. ويمكنك بدلاً عن مشاركتهم استثمار مالك بالأوجه المباحة أو لدى البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية. ويمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 34140، 94037، 95935.
أما أرباح السنوات السابقة فلا حرج عليك فيها لعدم علمك بما يقوم به إخوتك، ولأن الإثم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك ويبارك لك في مالك.
والله أعلم.