الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فراتب المرأة حق لها، ليس للزوج فيه نصيب إلا ما تبذل له عن طيب نفس منها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 42518، وأما ما كان بينكما من عهد على حفظ مالها لها ولأولادها، فما كان لك أن تقدم عليه ابتداء إذ ليس لك أن تلزمها بإنفاق مالها في جهة معينة، ولكن طالما أنها قد وافقت على ذلك وأعطتك هذا العهد، فلا يجوز لها أن تنقضه؛ لقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء:34}.
فإذا نقضت العهد فإنها تأثم بذلك ديانة فيما بينها وبين ربها، ولا أثر لذلك في أحكام القضاء الدنيوية.
وأما طلبها للخلع بدون سبب فهذا لا يجوز؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات و المنتزعات هن المنافقات. رواه الطبراني وصححه الألباني . جاء في فيض القدير: أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن لغير عذر هن منافقات نفاقا عمليا.
قال ابن العربي: الغالب من النساء قلة الرضا والصبر فهن ينشزن على الرجال ويكفرن العشير فلذلك سماهن منافقات، والنفاق كفران العشير. قال في الفردوس: وقيل إنهن اللاتي يخالعن أزواجهن من غير مضارة منهم. انتهى.
وأما ما ذكرت من زيادة قيمة المهر الحقيقي على القيمة المسجلة بالأوراق الرسمية، فهذا يحتاج منك إلى بينة لإثباته قضاء لأنك أنت المدعي، فإن لم تكن بينة فالقاضي يحلف الزوجة أنها ما أخذت زيادة على المكتوب.
أما ما يفعله أهل الزوجة من تحريض لها على النشوز والعصيان فهو حرام وهو من التعاون على الإثم والعدوان، وهو من التخبيب المحرم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.
وأما ما أخذته الزوجة من عفش فإن كان هذا حق لها فلا حرج عليها فيما فعلت.
فالواجب عليك أيها الزوج هو أن تذكر زوجتك بالله، وبإثم ما أقدمت عليه من هدم لكيان الأسرة دونما سبب، وبحرمة ما أقدمت عليه من نقض لما كان بينكما من عهد، فإن استجابت لذلك وإلا ففوض أمرك لربك، وسله أن يخلفك زوجة خيرا منها.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 118100، 29948، 24956.
والله أعلم.