هل يباح الحلف على الكذب في بعض الحالات

27-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
حكم حلف يمين كاذبة على القرآن في المحكمة في عمر13 عاما من أجل كف البلاء والشر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك (من أجل كف البلاء والشر) لم نفهم المراد منه، فإذا كنت تقصد أن الحالف قد اضطر إلى الحلف المذكور لتفادي ضرر كان سيلحق به أو بغيره ظلما فإنه لا إثم عليه في الكذب والحلف عليه إذا تعين ذلك طريقا لتفادي الظلم لأن الكذب يجوز في مثل هذه الحال.

 وأما إن كان المقصود غير ذلك فإنه من المعلوم بالضرورة عند كل مسلم أن الكذب حرام، وكذا من أكبر الكبائر الحلف عليه، ويسمى اليمين الغموس؛ فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.

وتتأكد حرمته ويعظم إثمه إذا أكده صاحبه بالقرآن العظيم، فإذا كانت اليمين المذكورة صادرة من مكلف فإنه يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح إلى الله تعالى، ومن التوبة أداء حقوق العباد إن كانت هناك مظالم، ولو كفر صاحبه عنه كفارة يمين لكان ذلك أحوط ؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة فيه.

أما إذا كان لم يكن مكلفا (لم يبلغ مبلغ الرجال) في تلك الفترة فلا إثم عليه؛ لأن الله تعالى رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الطفل حتى يحتلم وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل .

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 7228.

 والله أعلم.

www.islamweb.net