الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أخوك قد أقام علاقات محرمة مع النساء، فقد أتى منكراً كبيراً، وتعدى حدود الله، كما أن غيابه تلك المدة عن أهله فيه ظلم لهم، فلا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر ما لم يكن له عذر.
أما عن رغبته في الزواج فذلك جائز بشرط أن تكون المرأة التي يتزوجها كتابية عفيفة، وأن يعدل بينهما، أما وجود قانون يمنع التعدد فلا يمنع صحة الزواج، وليس من شرط صحة الزواج أن يوثق بالمحاكم.
وأما عن هجرك له فما دام ذلك لسبب شرعي فليس ذلك من القطيعة ولا إثم فيه، لكن الهجر إذا كان لا يغير من شأنه فالأفضل صلته ومواصلة وعظه، أما إذا كان الهجر يغير من شأنه فهو مطلوب شرعاً، فالأمر يدور مع المصلحة الشرعية. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 29984.
وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.