الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما فعله أبوكم من هبة المواشي للذكور وعدم الهبة للإناث يعتبر جوراً وخلاف العدل الذي أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتعتبر تلك الهبة باطلة على الصحيح من أقوال الفقهاء، كما فصلناه في الفتوى رقم: 101286، والفتوى رقم: 103527.
وما يريد الأخ السائل فعله من إعادة القسمة بالعدل هو عين الصواب، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى فيمن فضله أبوه بالعطية، ومات الأب قبل أن يسوي بينه وبين إخوانه: الواجب على من فضل أن يتبع العدل بين إخوته فيقتسمون جميع المال الأول والآخر على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين... انتهى.
فالذي ننصح به الأخ السائل هو إصلاح ما فعله أبوه، وأن يعيدوا قسمة تلك المواشي بالعدل بحيث يعطون لكل أخت من أخواتهم نصف ما يأخذه كل ذكر، ونرى أن هذا العمل يدخل في برهم بأبيهم بعد مماته.
والله أعلم.