الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والدكم رحمه الله قد توفي وترك لكم البيت المذكور، فهذا البيت يكن ملكاً لكم بحسب أنصبتكم الشرعية، ومن طلب القسمة من الورثة وجب على الباقين الإجابة، ويمكنكم قسمة البيت بأحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة، وقسمة القرعة، إن كان البيت يحتمل القسمة. أو يباع البيت ويعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنه.
ويجوز أن يتفق الورثة برضاهم على عدم قسمة التركة حتى حين بشرط أن يكون الورثة كلهم راشدين، وإذا تم الاتفاق على تأجيل التقسيم فإن الورثة يكونون شركاء في البيت شركة ملك، ولا يجوز لأحدهم أن يتصرف في البيت إلا بإذن الآخرين، جاء في درر الحكام ما فحواه: يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلاً في الملك المشترك بإذن الآخر... -الإذن صراحة فللمأذون البيع والإجارة والإيداع والإعارة والهبة والتسليم والرهن. وله أن يهدمه وأن يبني طابقاً فوقه وأن يعمره... الخلاصة: للشريك أن يتصرف بجميع أنواع التصرف من التصرفات المضرة وغير المضرة بإذن شريكه الصريح. انتهى.
وبناءً على ذلك؛ فلا يجوز لك بناء هذا الطابق إلا بموافقة باقي الورثة، علماً بأن من حقك المطالبة بقسمة البيت، وليس في ذلك عقوق لأمك، فالأمر الذي يحصل للولد بسببه ضرر أو أذى لا مانع أن يخالف فيه والديه، وإن أمكنك ترك الأمر كما هو عليه براً بها ومحافظة على صلة الرحم بينك وبين إخوتك فذلك أفضل.
نسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك، ويصلح ذات بينكم، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46380، 48435، 66593.
والله أعلم.