الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تطالبك به زوجتك من مؤخر الصداق دين في ذمتك، وبالتالي فلا تبرأ ذمتك إلا بدفع جميعه لها، ولا يجوز لك تخفيضه أو نقصه بغير رضاها لحرمة أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه ،وإن تنازلت عن بعضه أوكله فلها ذلك إذا كانت رشيدة، وعجْزُك عن سداد جميع الصداق المؤخر لا يبرئك من أدائه إذا قدرت عليه، وبالتالي فادفع منه ما استطعت، وما عجزت عنه فانتظر القدرة عليه، ولا يحق للزوجة أن تطالبك بالباقي إلا بعد أن تجده لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة:280}.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17243، والفتوى رقم: 9746، وراجع في حكم حفلات الأعراس التي يختلط فيها الرجال بالنساء الفتوى رقم: 67217.
والله أعلم.