الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تتعرض فيه للخلوة مع الرجال، فذلك محرم بالإجماع، فعن ابْنَ عَبَّاسٍ قال: سَمِعْتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَقُولُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ. متفق عليه
فالواجب عليك ترك هذا العمل فوراً، وإن كنت بحاجة للعمل فيمكنك البحث عن عمل لا يكون فيه خلوة أو اختلاط محرم بالرجال، ويمكنك تعليل ذلك لأهلك بأنك تتعرضين في عملك للخلوة بالرجال أو بأي مبرر آخر، لكن لا يحل لك الاستمرار بهذا العمل الذي يعرضك للفتنة، ولا يجوز لك طاعة أهلك في ذلك، وأما عن توبتك مما حدث، فذلك بالإقلاع عنه، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إلى ذلك.
ونوصي السائلة أن تحرص على تعلم أمور دينها وتختار الرفقة الصالحة التي تعين على الخير، وتراجع الفتوى رقم: 2586.
وننبه السائلة إلى عدم جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.