الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المبلغ الذي قمت بدفعه إلى مسؤول مكتب العمل ليتخلى عن العقوبة المستوجبة نظاميا إن كانت مستوجبة نظاميا حقا يعتبر رشوة لأن الرشوة هي ما يدفع لإحقاق باطل أو إبطال حق, وهي محرمة كتابا وسنة وإجماعا بل هي من الكبائر, فقد قال تعالى في شأنها: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.
وعن عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .
وأما إذا كانت العقوبات غير مستوجبة نظاميا فإنها وإن كانت رشوة إلا أنها جائزة لدافعها لأنه يريد بها دفع ظلم لا يستطيع دفعه إلا بها, ومحرمة على آخذها لأخذه إياها ظلما وعدوانا. وراجع الفتوى رقم: 14645.
وبناء على هذا فإنه يجوز لك إن تحقق الاحتمال الثاني دفع الضرر بتقديم الرشوة إليه, ويتحمل هو وزرها.
وللمزيد راجع الفتويين: 20974، 108139.
والله أعلم.