الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الله سبحانه وتعالى الكذب, فقال جل من قائل: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ{آل عمران:61}.
وقال صلى الله عليه وسلم :آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. رواه البخاري ومسلم.
والكذب – وإن كان حراما – فإنه تعتريه بقية الأحكام الشرعية, ومنها الوجوب, فقد يجب لإنقاذ نفس أو إنقاذ مال كما في الفتوى رقم: 35648.
وبناء على هذا فلا حرج عليك في ارتكاب الحيلة التي ذكرت – إذا لم تجد وسيلة غيرها – حتى تتمكن من إصلاح هذه السيارة إذا لم تستطع إصلاحها إلا بتلك الطريقة, لأن في إبقائها مصدومة مساهمة في إفساد مال, كما أن ذلك قد يعرّض مالكها للمعاقبة إذا هو لم يصلحها, وفي كل ذلك تعريض لإفساد المال.
وننبه إلى أن شركة التأمين إن كانت تقوم بالتأمين التجاري لم يجز أن تأخذوا منها لإصلاح السيارة إلا قدر ما دفعتم لأن أخذ ما زاد على ذلك من أكل مال الناس بالباطل, وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.{البقرة:188}.
وأما إذا كانت تقوم بالتأمين التعاوني فلا حرج في أخذ ما زاد على الأقساط المدفوعة لأن مبناه على التطوع , كما ننبه إلى أن التأمين التجاري ممنوع لما فيه من الغرر والمقامرة, فلا تجوز المشاركة فيه إلا إذا أجبر الإنسان عليها, وأن التأمين التعاوني مباح, فتجوز المشاركة فيه .
وللمزيد راجع الفتويين : 79643، 64255.
والله أعلم.