الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذعة من الضأن.
والمسنة من البقر ومنه الجاموس ماله سنتان وطعن في الثالثة، فهذا نص الحديث في عدم جواز التضحية بغير المسنة، وأن التضحية بها غير مجزئة، بل هي ذبيحة لحم.
وبلوغ الذبيحة السن هو المناط المعتبر الذي علق عليه الشارع الحكم، فهي وإن كانت كثيرة اللحم ولكنها دون السن فليست بأضحية.
ففي الصحيح أن أبا بردة بن نيار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي داجنًا يريد شاة دون السن هي أحب إلي من مسنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ما دون السن خاصًا بأبي بردة في هذه الواقعة، ولم يلتفت إلى وصف كثرة اللحم المفهوم من قول أبي بردة هي أحب إلي مسنة، فعلم قطعًا أن التضحية بغير المسنة لا تجوز.
وعلى هذا، فلن تكون هذه الذبيحة أضحية إذا ذبحتها على هذه الصفة، فإما أن تبدلها بما قد بلغ السن، وإما أن تنتظر بها عامًا آخر حتى تكون أضحية مجزئة، وأما إذا ذبحتها وحالها ما ذكر، فلن تقوم مقام الأضحية، وإنما لك أجر الصدقة بما تتصدق به من لحمها.
والله أعلم.