الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المقرر في الشريعة أن اليد الأمينة لا تضمن ما لم تتعد أو تفرط، جاء في المغني: وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد وجملته أن الوديعة أمانة فإذا تلفت بغير تفريط من المودع فليس عليه ضمان. انتهى.
وبهذا تعلمين أنه إذا حصل منك تفريط في حفظ الأمانة أو تعد باستعمالها فأنت ضامنة، وراجعي الفتوى رقم: 72838، والفتوى رقم: 21071.
وفي حال ضمان الأمانة فإن الشخص يضمنها من ماله، وأما الفوئد الربوية فليست ملكا للمقترض بالربا وإنما تأخذ من البنك وتصرف في وجوه البر ومصالح المسلمين، علما بأن التعامل مع البنوك الربوية حرام.
وراجعي الفتوى رقم: 70779.
والله أعلم.