الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وحمل الخمر لمن يشربه محرم شرعا، وعلى الأجير المسلم أن يمتنع عن حمله إن طلب منه المستأجر ذلك، فإن أصر فسخ عقد الإجارة، وإذا فعلها وحمل الخمر لمن يشربه فإن أجرة الحمل لا تطيب له، وليس أجرة سائر اليوم. وراجعي الفتوى رقم: 107149.
وإذا كان العمل المذكور يتضمن أعمالا محرمة كهذا العمل فليبحث عن عمل آخر لا محذور فيه، فإذا لم يجد فليتق الله ما استطاع.
والله أعلم.