الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 107721، والفتوى رقم: 110338، أن المعذورَ بالسلس ونحوه لا يجوزُ له تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت عن فعلها، وأن وضوءه ينتقض إذا خرج الوقت في أثناء الصلاة كما نص عليه جمعٌ من أهل العلم، واستثنوا الجمعة لأنها لا تُقضى، وليس الحديث الذي أشرت إليه بحجة عليهم لأن من أحدثَ في أثناء الصلاة لا يقول أحدٌ إنه قد أدرك الصلاة بإدراك ركعة منها فهكذا من انتقض وضوؤه بخروج الوقت.
ومن العلماء من يرى أن طهارة المعذور لا تبطل بخروج الوقت إذا لم يكن فعل الصلاة التي تطهر لها فضلاً عن أن يخرج الوقت في أثناء فعلها، ودليلهم هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش أن تتوضأ لكل صلاة، ولم يضبطه بالوقت فدل على أن لها أن تفعل الفريضة بهذا الوضوء حتى لو خرج الوقتُ في أثنائها، وهذا القول نعني أن المعذور له فعل الصلاة التي تطهر لها ولو خرج الوقت هو وجه لبعض الشافعية.
قال النووي في شرح المهذب فيما لو أخرت المستحاضة الصلاة عن أول الوقت بعدما بين أن في المسألة للشافعية أربعة أوجه، وذكر الوجهين الأول والثاني:
والثالث: يجوز التأخير وإن خرج الوقت ولا تبطل طهارتها. قال صاحب الإبانة: ما لم تصل الفريضة, يعني بعد الوقت قال : وهذا قول القفال وشيخه الخضري قياسا على التيمم , ولأن الوقت موسع فلا نضيقه عليها, وخروج الوقت لا يوجب نقض الطهارة, ولأن المبادرة لو وجبت خوفا من كثرة الحدث والنجس لوجب الاقتصار على أركان الصلاة . انتهى.
ويرى المالكية أن صاحب السلس لا ينتقض وضوؤه مطلقا بالحدث المصاب سلسه ولو خرج الوقت.
وهذا القول وجيهٌ جدا، وفيه تيسير على المكلفينً.
والله أعلم.