الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في جعل المهر منفعة والراجح جوازه وصحة النكاح فيه، قال في الشرح الكبير على مختصر خليل المالكي: والراجح أن النكاح صحيح ماض قبل وبعد بما وقع عليه من المنافع.
وبناء عليه فلا حرج فيما اتفقتما عليه من جعل مؤخر الصداق إحجاج الزوجة وهو اللازم لها ويمكنها التنازل عنها إلى نفقة الحج أو إبراء الزوج منه إن شاءت..
وأما تقدير نفقة الحج فتكون بحسب ما يتم عليه التراضي بينكما لأن اللازم على الزوج هو إحجاج المرأة وهو اللازم للزوجة ويمكنها التراضي عنه إلى بدل يتفقان عليه أو يؤدي إليها ما التزم لها به واستحلها لأجله، وعلى كل فمؤخر صداق الزوجة حق ثابت لها في ذمة الزوج ويحل بالطلاق وعلى الزوج أداؤه إليها ويمكنها تقسيطه أو التنازل عنه كله أو بعضه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72296، 24043، 38981.
والله أعلم.