الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 41069. حكم ابتداء الطواف من بعد الحجر الأسود ورجحنا هناكَ قول الجمهور وهو أن الشوط الذي بُدئ من بعد الحجر يُلغى ويلزمُ الإتيانُ ببدله، فإذا لم يؤتى ببدله وطال الفصل بطل الطواف على ما رجحه كثير من أهل العلم. ووجبت إعادته لفوات شرط الموالاة، وعلى هذا فطوافكم لم يكتمل وأنتم الآن باقون على إحرامكم لأن عمرتكم لم تتم فيجبُ عليكم أن تمتنعوا مما يمتنعُ منه المحرم ثم تتوجهوا إلى مكة فتطوفون بالبيت وتعيدونَ السعي بين الصفا والمروة لأن سعيكم الأول لا يُعتد به لأنه لم يقع بعد طوافٍ صحيح كما هو مذهبُ الجمهور.
فإذا طفتم وسعيتم فإنكم تُحلون من عمرتكم وليسَ عليكم شيءٌ فيما ارتكبتموه من المحظورات في هذه المدة لأنكم كنتم جهالاً بالحكم الشرعي، وقد قال الله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب :5 }.
فإذا عجزتم عن التوجه إلى مكة فأنتم محصرون يتحلل الواحد منكم بذبح هدي وهو شاة بنية التحلل ثم عليه أن يقصر لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ { البقرة: 196}، ومن عجز عن ذبح الهدي لفقره فعليه صيام عشرة أيام.وارجع لزاما ما يتعلق بمكان ذبح الهدي الفتوى رقم: 78819
والله أعلم.