الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الزوجة يلحقها ضرر بمرض الزوج وعدم استطاعته تلبية حاجتها في الفراش فلها طلب الطلاق رفعاً للضرر عنها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة وقيل بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين.
فإن طلقها وإلا فلها رفع أمرها للحاكم لإلزامه بما يجب، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19663، 48190، 108971.
والله أعلم.