الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما حكم فتح شخص عيادة أو صيدلية ونحوها باسم آخر فقد تقدم حكمه في الفتوى رقم: 28919 .
وإذا كانت السائلة تمارس عملا في العيادة المرخصة باسمها فليكن هذا الراتب مقابل عملها في العيادة، وبهذا تتخلص من الشبهة الموجودة في بذل الرخصة مقابل أجرة.
وبالنسبة للتأمين فالتأمين التجاري محرم بجميع أنواعه فلا يجوز الاشتراك فيه ولا الإعانة عليه، ولا شك أن توقيع السائلة صاحبة الترخيص مباشرة لهذه العقد محرم.
فالواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، وإبطال عقد التأمين إن أمكن.
وإذا كانت تسأل عن المال المأخوذ من التأمين فإنه لا حق للمؤمن له إلا فيما دفع من أقساط التأمين، وما زاد عن ذلك فتتصدق به في وجوه الخير.
والله أعلم.