الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصورة من عقد الإجارة كما فهمناه تشتمل على دفع مبلغ مقدم ينتفع به المؤجر لمدة سنة لا يجوز التعامل بها ؛ لأن المبلغ الذي دفع لمالك الشقة، ثم أعاده يعتبر قرضا من المكتري، قد استفاد منه تخفيض الأجرة وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كما أن اشتراط عقد القرض مع عقد الإجارة لا يجوز، لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. قال ابن قدامة في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف.... وإن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئا، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. ولأنه شرط عقدا في عقد، فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره. وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدي له هدية، أو يعمل له عملا، كان أبلغ في التحريم. وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء، لم يقبله، ولم يجز قبوله، إلا أن يكافئه، أو يحسبه من دينه، إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض. اهـ.
نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمر زواجك وأن يبارك لك في أهلك ومالك. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 71127، 102175.
والله أعلم.