الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال غموض لكن ما فهمناه منه أنك طلبت الطلاق من زوجك بسبب غضب بينكما فأجابك بلفظ محتمل ثم أتبعه بلفظ صريح وهو "أوكى طالق" فإن كان كذلك فقد وقع الطلاق لكونه أوقع طلاقا صريحا لكن إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد جديد أو بشهود، وتقع الرجعة باللفظ كأرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحوها كما تقع بالفعل كاللمس مع النية، وبالوطء ولو بلا نية على الراجح.
وننبهك إلى أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها دونما بأس لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1060، 17678، 44319، 22502..
والله أعلم.