الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العقد باطل لفقده أهم شروط النكاح وأركانه من الولي والشهود، فلا بد من تجديده بكامل أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا من حضور ولي الزوجة أو وكيله وشهادة الشهود وغير ذلك.
وأما عدم تسمية الصداق وتحديده عند العقد فلا يؤثر، ويستقر مهر المثل في ذمة الزوج بالدخول.
وهنا يلزمه أن يؤدي إليها مهر مثلها بما استحل من فرجها، ولو كان النكاح فاسدا لاعتقادهما صحته إلا أن تبرئه الزوجة منه وتتنازل عن حقها فيه.
وعلى كل فيلزمهما أن يكفا عن بعض حتى يجددا عقد النكاح بكامل شروطه وأركانه.
وأما الطلاق فلا يلزمه أن يطلقها، بل يجددان عقد النكاح فحسب، والنكاح الأول باطل يجب فسخه إن لم يطلق الزوج فيه.
وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في ذلك انظري الفتويين: 5916 ، 43953 .
والله أعلم.