الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن حلف أيمانا متعددة على شيء واحد فهل تلزمه كفارة واحدة بالحنث أم تلزمه كفارة عن كل يمين، وهو المعتمد في المذهب الحنفي.
فذهب الجمهور إلى أن عليه كفارة واحدة عند الحنث، واستدلوا بما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة، وذهب بعضهم إلى أن عليه كفارة عن كل يمين.
وسبق بيان ذلك بالتفصيل والقائلين به في الفتوى رقم: 11229.
وعلى ذلك ؛ فإن سافر الشخص المذكور إلى المكان الذي حلف عنه، فإن عليه أن يكفر كفارة واحدة على رأي الجمهور.
والأصل أن يسافر ثم يكفر لقول النبي- صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها . رواه البخاري ومسلم . ولا بأس في أن يكفر قبل سفره .
وأما دفع قيمة الكفارة فقد اختلف فيه أهل العلم فالجمهور يرون أنه لا يجوز إخراج قيمة الكفارة بدلاً من الطعام، لأن الله تعالى نص على الإطعام فقال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ {المائدة:89}.
ومن أخرج القيمة معتمدا على القول بجوازها أجزأته والواجب أن يوزعها على عشرة مساكين لأن ذلك هو الراجح وهو مذهب جمهور أهل العلم، ولو دفعها لمسكين واحد أجزأته عند بعض أهل العلم.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 71638 ، وما أحالت عليه.
والله أعلم .