الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة تحتمل صورتين:
الأولى: أن يكون السائل أخبر البائعة أنه هو من سيشتري الأرض وهنا ينظر إن كانت البائعة جاهلة بقيمة الأرض ولا تحسن المبايعة، ولا تعرف الغبن فيكون ما قام به السائل محرم شرعا، ويعد خيانة لأن زوجة أبيه استأمنته واستنصحته بلسان حالها إن لم يكن بلسان مقالها.
وحكم هذا البيع أن يثبت به الخيار للمشتري، وراجع الفتوى رقم: 63265 .
الصورة الثانية: أن تكون البائعة وكلته بالبيع فاشترى لنفسه فهنا لا يجوز له أن يبيع لنفسه حتى على قول من يجيز للوكيل أن يبيع لنفسه، لأن التهمة التي منع من أجلها أن يبيع الوكيل لنفسه متحققة ظاهرة في المعاملة المذكورة، وراجع الفتوى رقم: 71848 .
وعليه، فيجب على السائل إرجاع الأرض لمن يملكها إن كان ذلك لا يزال ممكنا، أو الصلح معه على ما يرضيه أو رد قيمتها.
والله أعلم.