لا يجوز فسخ عقد المقاولة إلا برضا الطرفين

15-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا صاحب شركة مقاولات تعاقدت مع مقاول من الباطن لتنفيذ بعض الأعمال واتفقنا على السعر وقمت بعمل وثيقة تعاقد بيني وبينه وتم التوقيع عليها من كلا الطرفين ثم تم تحصيل مقاول باطن آخر سعره أرخص حوالي:80000 ريال فقمت بفسخ العقد مع المقاول الأول وتعاقدت مع الثاني، فما الحكم في ذلك و ماذا علي؟ أفيدوني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمقاولة من الباطن جائزة بشرط أن لا يشترط رب المال على المقاول الأصلي مباشرة العمل بنفسه، وألا تكون شخصية المقاول الأصلي محل اعتبار عند رب المال، وعقد المقاولة من العقود اللازمة، فلا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين، فإذا رضي المقاول الذي تعاقدت معه أولاً بفسخ العقد فلا حرج في ذلك، وإن لم يرض بفسخ العقد فيجب عليك الالتزام بالعقد الذي تم بينكما.

جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم 129 (3/14) بشأن عقد المقاولة والتعمير في دورته الرابعة عشرة سنة 1423هـ ، 2003م ما يلي:

1- عقد المقاولة - عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر - وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع ، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل .

2- إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (3/7) بشأن موضوع الاستصناع. انتهى .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  65 ( 3/7) بشأن عقد الاستصناع في دورة مؤتمره  السادس سنة 1412هـ - 1992م  ما يلي:

أولاً : إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط . اهـ .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم:  11127، والفتوى رقم: 48839.

والله أعلم.

www.islamweb.net