الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنذرك أن تحفظ سورتي البقرة وآل عمران نذر طاعة يجب عليك الوفاء به، سواء كان مطلقاً أو معلقاً، إلا أن المعلق لا يجب الوفاء به إلا إذا تحقق لك ما علقته به، ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"
ولا يصح تغييره إلى نذر طاعة أخرى، سواءً كان مطلقاً أو معلقاً، وسواءً خشيت العجز عن الوفاء به، أو تيقنته، والواجب عليك عند حصول العجز بالفعل هو أن تحوله إلى كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود وابن ماجه، ولم يقل فليغيره إلى غيره.
والله أعلم.