الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة الأولى داخلة فيما يسمى بعقد الاستصناع، وقد اختلف العلماء في حكمه، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي على جوازه وضوابطه جاء فيه: أولاً: إن عقد الاستصناع وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.
ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب- أن يحدد فيه الأجل.
ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.
وبخصوص المعاملة الثانية فلا بأس أن يتنازلوا لغيرهم بثمن أقل أو مساو أو أكثر كما في الفتوى رقم: 22157، ويستوي في ذلك أن يكون البناء لم يبن أو تحت البناء.
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28827، 44766.
والله أعلم.