الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمهر لا حد لأكثره وأنما يكون بحسب ما يتفق عليه الزوجان، قال تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً { النساء:20}.
ولايلزم أن يكون نقدا ولا أن يتم تسليمه عند العقد، قال تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {النساء:24}.
وما اتفق عليه الزوجان عند العقد من مقدم الصداق ومؤخره وقائمة العفش ونحوها كله صداق ويلزم الزوج أداؤه كما التزمه.
كما أنه إذا جرى العرف بتقديم بعض الهدايا وذكرها عند العقد فالعرف في ذلك معتبر والهدية لها أحكامها كلزومها بالقبض وغيره.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 110669 ، 58390 ، 52219 ، 66969 ، 97326.
والله أعلم.