الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع أن تضع المرأة مبلغا من المال عند الصائغ حتى إذا بلغ حدا معينا أجرت مع الصائغ عقد بيع بقدر ذلك المال مع قبض العوضين في مجلس العقد.
ولا فرق في ذلك بين أن تذكر له النوعية التي ترغب في شرائها في المستقبل أو لا تذكرها، المهم أن لا يكون هناك عقد بيع .
لكن إن كان المقصود في الصورة الثانية أنها تقوم بشراء قلادة أو قرط ونحو ذلك دون تحديد شكلها دون قبض فهذا محذور من جهتين:
الأولى: بيع الذهب بالنقد آجلا.
والثاني: الجهالة في المبيع.
وراجعي الفتوى رقم: 100033 .
والله أعلم.