الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المرأة في فتح محل ألبسة النساء والأطفال، بل هي أولى من يتولى ذلك للحاجة، وإن اقتضى الحال أن يكون التعامل مع رجل فليكن ذلك بالضوابط الشرعية من عدم الخضوع بالقول والتزام الستر المحتشم والاقتصار في الخطاب على قدر الحاجة وعدم الخلوة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 522، 7122، 8360.
والله أعلم.