الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نعلم نهياً من النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء في مكان الاستنجاء، ولكن الوضوء في مكان قضاء الحاجة من الأمور المكروهة شرعاً، لأن هذا المكان إنما أعد للنجاسات، ثم إن الشياطين تأوي إلى هذه الأماكن ولذلك يستحب التعوذ من الخبث والخبائث عند إرادة دخول الخلاء.. والخبث بضم الباء ذكران الجن والخبائث إناثها في رواية من روى الحديث بضم الباء.
وأما من رواه بإسكان الباء ففي معنى الخبث وجهان هذا أحدهما، والمقصود أن أماكن قضاء الحاجة هي مأوى الشياطين فلا يناسب أن تؤدى فيها هذه العبادة.
ثم إن التسمية على أول الوضوء مشروعة استحباباً أو وجوباً، والذكر في الخلاء مما يكره، وانظر لذلك الفتوى رقم: 52809.
وبه تعلم أن الوضوء في مكان الاستنجاء لا ينبغي، ولكنه لا يبطل، بل هو وضوء صحيح إذا تحققت شروطه وأركانه، وأما ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعلمه مروياً.
والله أعلم.