الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الصبي غير مميز، فبيعه وشراؤه باطل غير منعقد أصلاً، ولكن يجوز تصرفه في الشيء اليسير، قال ابن قدامة في المغني: وأما غير المميز، فلا يصح تصرفه، وإن أذن له الولي فيه، إلا في الشيء اليسير، كما روي عن أبي الدرداء أنه اشترى من صبي عصفوراً فأرسله. انتهى.
أما الصبي المميز، فيصح تصرفه في الشيء اليسير، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: حاصل المواضع التي يقبل فيها خبر المميز الإذن في دخول الدار.. وشراؤه المحقرات، نقل ابن الجوزي الإجماع عليه. انتهى.
أما الكثير، فمحل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنه يجوز بإذن وليه أو إذا أجاز تصرفه، وهذا هو قول المالكية والحنفية والمذهب عند الحنابلة، وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه لا يصح تصرفه.
قال ابن قدامة في المغني: ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء، فيما أذن له الولي فيه، في إحدى الروايتين وهو قول أبي حنيفة، والثانية لا يصح حتى يبلغ، وهو قول الشافعي، فأما إن تصرف بغير إذن وليه، لم يصح تصرفه، ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة الولي، وهو قول أبي حنيفة، ومبنى ذلك على ما إذا تصرف في مال غيره بغير إذنه. انتهى.
والله أعلم.