الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالحرام من الزوجة يحتمل الطلاق والظهار واليمين، وهو مما ترتب عليه نزاع بين أهل العلم سلفا وخلفا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه: في هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف لكن القول الراجح إن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق.
وما دمت قد كفرت عما حلفت به كفارة يمين فنرجو أن يجزئك ذلك، لكن يلزمك الحذر كل الحذر من التلاعب بألفاظ الطلاق والحرام وما يؤدي إلى هدم عصمة الزوجية والوقوع في الحرج والندم.
والله أعلم.