حول الحلف بالحرام

17-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو إجابتي حيث إنني متزوج وكلما ذهبت أنا وزوجتي إلى بيت أهلي حصل بيني وبينها خلاف ولما استمر ذلك واحتد بيننا الخلاف بعد زيارة معينة: قلت لها بالحرام منك ما بتروحي على بيت أهلي إلا يوما واحدا بالأسبوع. ولما كان من غير الممكن إلا أن أذهب أنا وإياها أكثر من مرة واحدة في الأسبوع مستقبلا قمت بدفع ما يساوي إطعام عشرة مساكين على أساس أنها يمين, ولكن لما قرأت في فتاوى الشيوخ أن الأمر يعتمد على النية صرت في حيرة من أمري بأني لا أدري أو لا أتذكر ما كانت نيتي وأصبحت الأفكار تتجاذبني أكنت أريد طلاقا أم ظهارا, إلا أنني كل ما أذكره كان عزمي على عدم ذهاب زوجتي بأكثر من مرة في الأسبوع عن أهلي لمنع المشاكل, ولكن ما أود سؤاله حيرتي في نيتي ماذا تعني أتعني أنه لم تكن عندي نية معنية وما مؤدى وحكم ذلك , أرجو المساعدة ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالحرام من الزوجة يحتمل الطلاق والظهار واليمين، وهو مما ترتب عليه نزاع بين أهل العلم سلفا وخلفا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه: في هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف لكن القول الراجح إن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق.

وما دمت قد كفرت عما حلفت به كفارة يمين فنرجو أن يجزئك ذلك، لكن يلزمك الحذر كل الحذر من التلاعب بألفاظ الطلاق والحرام وما يؤدي إلى هدم عصمة الزوجية والوقوع في الحرج والندم.

والله أعلم.

www.islamweb.net