الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في حراسة مخازن الخمور والقيام عليها عمل محرم شرعا، والمال المكتسب من وراء ذلك مال خبيث، وعلى زوج السائلة التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن هذا الذنب.
وأما عن حكم تناول الزوجة والأولاد لهذا المال، فيجوز عند الضرورة بحيث لا يجدون مالا حلالا غيره ينفقون منه على حاجاتهم، وأما عند عدم الضرورة فلا.
جاء في كشاف القناع: إن أتاها الزوج بنفقة حرام لم يلزمها قبولها بل لم يجز لها تناولها. انتهى.
ويجبر القاضي الزوج على كسب مباح ينفق منه على زوجته وأولاده، وأما الكسب الحرام فكالعدم،
وعليه فتطالب الزوجة زوجها بالنفقة المباحة ولا يجوز لها مع القدرة على الكسب أن تتناول المال المحرم، ولا تترك العمل المباح الذي تنفق منه على نفسها إن لم يوفر لها نفقة مباحة ولو أمرها بتركه فلا تطعه، ولكن تنفق على نفسها من كسبها المباح ثم تعود على الزوج بنفقتها الواجبة وتصير دينا في ذمته.
وأما الأولاد فإذا كانوا صغارا لا مال لهم أخذوا من مال أبيهم وإن استغنوا عنه يتبرع الأم بالنفقة عليهم لم يأخذوا من ماله، وأولى إن كانوا كبارا مكتسبين.
والله أعلم.