حكم كون رأس مال أحد الشريكين عقارا

17-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أريدالفتوى الشرعية حول السؤال:2194341. والنسبة المئوية الصحيحة التي على كل من الشريكين أخذها مع العلم أن الشريك الآخر الذي يمتلك العقار (المكتب), يضع قسما من أرباحه في رأس مال المكتب ولم يكن قد وضع أي مبلغ كرأس مال في بداية العمل أي العمل بالكامل ورأس المال المبدئي من زوجي والمكتب في البداية كعقار من الشريك والقسمة مناصفة والتعب ومسؤولية العمل كاملة يتحملها زوجي والأيام تمر وهذا تعب زوجي يناصفه مع الغير لأنه ربما لا يحب مواجهته فعلاقتهم جيدة وزوجي يشعر بالغبن والظلم ولكن لايتكلم وللشريك عدة أعمال اخرى يعمل بها منفردا تدر عليه أرباحا، علاقتي وزوجي تسوء بسبب الخلاف على هذا الموضوع بسبب شعوري أن زوجي لايحافظ على النعمة فالتعب كثير والمال يقسم مناصفة منذ خمس سنين بسبب اتفاق انا أحترمه ولكن ليس معنى هذا أن ندفع ثمنه طول العمر.
جزاكم الله كل الخير وسأطلع زوجي على الجواب كما هو عسى أن يرى كلانا فيه الخير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشركة المذكورة غير صحيحة ويجب فسخها وإنشاء شركة شرعية، وسبب فساد هذه الشركة أن رأس مال أحد الشريكين عرض (عقار)، ورأس المال في هذا النوع من الشركة يجب أن يكون نقدا، أو عرضا يقوم بالنقد عند عقد الشركة، وهذا غير موجود في الصورة المعروضة، وإنما سلم صاحب العقار عقاره إلى الآخر الذي يملك رأس المال مقابل جزء من أرباح عمله في ماله هو، وإذا كانت الشركة فاسدة فعلى الشريكين فسخها، ولصاحب العقار على الآخر أجرة العقار.

 وبالنسبة للمبلغ الذي يضعهُ صاحب العقار في رأس المال فأرباحه له وللآخر عليه أجرة مثلة لعمله في رأس ماله، وإذا أرادا إنشاء شركة صحيحة بعد فسخ الفاسدة فيكون رأس المال منهما أو من أحدهما ولا مانع أن يكون العمل منهما أو من أحدهما، وأما العقار فيستأجر من صاحبه من رأس مال الشركة.

 وأما ما أشارت إليه السائلة واعتراضها فلا تأثير له في صحة الشركة لأنه يجوز التفاوت في الربح حسب الشرط، وإن تفاوت رأس المال والعمل من الشريكين فلا وجه لمعاتبة زوجها ولا مبرر لأن تسوء العلاقة بينهما لهذا السبب.

والله أعلم.

www.islamweb.net