متى يشترط حضور المرأة عقد نكاحها

16-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنوي الزواج بآنسة من جنسية عربية وليس عندها إقامة في قطر, حيث وكل والدها أحد المعارف هنا في قطر ليكون الولي, وعندما ذهبت لعمل عقد النكاح بناء على الوكالة قيل لي: إنه يجب حضور الخطيبة إلى قطر ليتم العقد فهل حضورها ضرورة شرعية مع وجود الوكالة وشهادة عزوبية من بلدها؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفتاة التي تريد الزواج منها إن كانت بكراً غير بالغة فهذه لا كلام لها بالاتفاق بل القول لأبيها في شأن زواجها فإذا رضي بذلك أو وكل غيره صح عقد النكاح ولا يشترط حضورها للعقد مطلقاً ولا رضاها، وإن كانت ثيباً بالغاً فلا يصح تزويجها بغير إذنها بل لا بد من حضورها وقبولها أو يثبت قبولها.

وإن كانت بكراً بالغاً فالراجح أنها كالثيب فلا بد من حضورها أو توكيلها بالقبول أيضاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34871.

المهم أن الوكيل يقوم مقام موكله، وإذا تعذر عقد هذا الزواج لأمور إدارية فبإمكانك توكيل من ينوب عنك في عقد النكاح حيث توجد المرأة ووليها ثم تحضر وثيقة النكاح مع شاهدين عدلين إلى المحاكم الشرعية لاعتماد هذا الزواج كما يحصل دائماً، وفقك الله تعالى لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

www.islamweb.net