الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفتاة التي تريد الزواج منها إن كانت بكراً غير بالغة فهذه لا كلام لها بالاتفاق بل القول لأبيها في شأن زواجها فإذا رضي بذلك أو وكل غيره صح عقد النكاح ولا يشترط حضورها للعقد مطلقاً ولا رضاها، وإن كانت ثيباً بالغاً فلا يصح تزويجها بغير إذنها بل لا بد من حضورها وقبولها أو يثبت قبولها.
وإن كانت بكراً بالغاً فالراجح أنها كالثيب فلا بد من حضورها أو توكيلها بالقبول أيضاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34871.
المهم أن الوكيل يقوم مقام موكله، وإذا تعذر عقد هذا الزواج لأمور إدارية فبإمكانك توكيل من ينوب عنك في عقد النكاح حيث توجد المرأة ووليها ثم تحضر وثيقة النكاح مع شاهدين عدلين إلى المحاكم الشرعية لاعتماد هذا الزواج كما يحصل دائماً، وفقك الله تعالى لما يحب ويرضى.
والله أعلم.