الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج فيما تقومون به من ترجمة المواد المباحة من لغة إلى أخرى، ولا حرج في أخذ أجر مقابل ذلك، فما دامت المنفعة مباحة ومعلومة والأجر معلوم فذلك من جملة الإجارة الجائزة شرعاً، ولا حرج في التعامل مع غير المسلمين في ذلك، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم كانوا يتعاملون مع الكفار بيعاً وشراءً وإجارة ونحو ذلك من المعاملات .
وقد سبقت لنا فتاوى عديدة حول ضوابط التعامل مع الكفار حربيين كانوا أو غير حربين ، فراجع منها هاتين الفتويين: 1367، 3681.
والله أعلم.