الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لها أن تخطبها لابنها لأنه ليس محرماً لها، والرضاع إنما يشمل أخوك البكر الذي رضع من جدتك لأبيك ومن رضع معه، وأما أنتم فلا يشملكم ذلك ولا ينشر المحرمية بينكم وبين إخوان أخيكم البكر من الرضاعة، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21678، 5621 .
والله أعلم.