الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في كفارة اليمين هو ما نص الله عز وجل عليه في كتابه في قوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}، والصحيح أنه لو غدى عشرة مساكين أو عشاهم حتى أشبعهم أجزأه ذلك، واشترط الجمهور أن يملك المساكين العشرة الطعام وهو عند الشافعي مُد، وعند أحمد مد من البر أو نصف صاع من غيره، وشرط الطعام كما قال الله أن يكون من أوسط ما يطعمه الإنسان أهله كالبر ونحوه، والأرز من أوسط ما يأكله الناس في زماننا، وليست الخضروات والفواكه من أقوات الناس، ولذا فلا يجوز دفعها في كفارة اليمين، نعم لو بذل الكفارة الواجبة ودفع معها شيئاً من الخضروات أو الفواكة توسعة على الفقراء كان ذلك حسناً، وأما الاقتصار عليها فلا يجوز.
والله أعلم.