الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك تعويض مالي إلى زوجتك لما اشترطت عليها من ترك العمل، وإنما الواجب عليك شرعا هو الإنفاق عليها بمعروف حسب وسعك وطاقتك، قال تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7}.
والأصل هو قرار المرأة في بيت زوجها وعدم خروجها منه إلا بإذنه، فإن اشترطت عليه الخروج للعمل عند العقد لزمه الإذن لها وفاء بالشرط، وما دام الزوج هو الذي اشترط تركها للعمل فله إمساكها عنه متى شاء أخذا بحقه وتحقيقا لشرطه، ولا يلزمه شرعا أن يعوضها عما فقدت بسبب ترك العمل. لكن إن كان ميسورا فينبغي أن يوسع عليها إكراما وإحسانا. وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70323 ، 20142، 36404.
والله أعلم.