الأصل عدم إجبار الزوج على كون الطلاق بائناً أو رجعياً

16-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
في حالة الطلاق الغيابي أي في عدم وجود الزوجة يكون الطلاق في هذه الحالة رجعياً أم هناك اختيار للزوج (للمطلق) في أن يكون الطلاق بائنا أو رجعيا بمعنى أن يكون المطلق مجبراً على أن يكون الطلاق رجعيا فى حالة غياب الزوجه أم لا، فأفيدونا ولكم الأجر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يختلف حكم الطلاق في حال غياب الزوجة أو حضورها، فالطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى أو الثانية بالزوجة التي قد دخل بها زوجها على غير خلع ولا بحكم قاض، ولا يجبر الزوج على أن يكون الطلاق بائناً أو رجعياً إلا في حالات قد يراها القاضي للمصلحة.

وأما على الأصل فقد قال الله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ  {البقرة:229}، يعني أن الطلاق الذي يكون للزوج مراجعة زوجته بعده هو الطلقة الأولى أو الثانية، فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ  {البقرة:230}، أي بعد الطلقة الثالثة.

 وللمزيد والوقوف على تفصيل حكم الطلاق انظري لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12163، 49125، 70939.

والله أعلم.

www.islamweb.net