الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا التأمين الصحي من التأمين التجاري المحرم -كما هو الغالب- فلا يجوز الاشتراك فيه إذا كان الاشتراك به اختيارياً، وإذا كان إجبارياً فلا إثم عليك، لكن لا يجوز أن تستفيد من شركة التأمين إلا في حدود المبلغ الذي دفعته شركتك فقط، ويمكنك أن تراجع بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25796، 97834، 103574، 104261.
والله أعلم.