الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائل لم يوضح لنا المراد من وقوله طعم للوالد ولكن إن كان يريد بذلك أن والده أوصى بنتاج هذا القطيع من الإبل يتصدق منه وينفق في وجوه الخير، وكان نتاجها هذه السنة إناثا فأراد السائل الاحتفاظ بها لها وإبدالها بالذكور فهذا لا يصح لأنه من إبدال الوصية.
والله تعالى يقول: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181}
فالموصي خرج عن اللوم وتوجه على الوارث أو الوالي.
وجاء في كتاب الأم للشافعي: لو أن رجلا أوصى لرجل فقال: أعطوه بعيرا لم يكن لهم الورثة أن يعطوه ناقة . انتهى.
وسواء كان القعود أغلى من الناقة أو أرخص فهذا غير مؤثر في تنفيذ وصية الموصي كما أراد لا كما يريد الوارث.
والله أعلم.