الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العقد المذكور يعد من عقود التأمين التجاري المحرم، فلا يجوز الاشتراك فيه مباشرة أو عن طريق جهة العمل، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة تبين حرمة هذا العقد راجعها في الأرقام التالية: 15657، 9532، 30243.
وإذا كان الموظف مخيراً في التأمين من عدمه فلا يحل له الاشتراك فإن فعل كان آثماً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52864.
والله أعلم.