الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن وجد ركازاً تصرف فيه حسب ما جاءت به الشريعة فيخرج خمسه، لحديث: في الركاز الخمس. متفق عليه.. ولا عبرة بقانون يخالف ذلك. لكن لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه للإذلال والإهانة، والركاز الموجود في أرض موروثة يقسم على الورثة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7604.
وأما بيع الركاز فلا يصح مع الأرض لأنه ليس من أجزائها فيدخل في البيع، ولا يصح بيعه وهو في بطن الأرض لأنه مجهول وهو مقصود المشتري، وإذا استخرج وعلم جاز بيعه بعد أن يخرج خمسه وإن كان ذهباً أو فضة وبيع بالنقد فيشترط التقابض، ونعتذر عن إجابة الشيخ السالوس فإنه لا علاقة له بهذا الموقع.
والله أعلم.