الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك ابتداءً إلى أن موقعنا خاص بالفتاوى الشرعية لا المسائل القانونية، ثم الواجب على المسلم أن يبحث عن الحكم الشرعي في عباداته ومعاملاته، ثم لا حرج بعد ذلك أن يسأل عن الأوضاع القانونية لكي يتجنب ما قد يصيبه من أضرار.
أما بالنسبة للحكم الشرعي فيما تسأل عنه، فمن أحكام الشركة أن يكون رأس المال فيها عيناً لا ديناً فلا تجوز الشركة إلا بمال حاضر.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا، ولا جزافا... ولا يجوز بمال غائب، ولا دين، لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال، وهو مقصود الشركة. انتهى.
كما أن الشركة من العقود الجائزة فيجوز لأي من الطرفين فسخها، قال ابن قدامة في المغني: والشركة من العقود الجائزة، تبطل بموت أحد الشريكين، وجنونه، والحجر عليه للسفه، وبالفسخ من أحدهما لأنها عقد جائز، فبطلت بذلك. انتهى.
وإذا تراضى الطرفان على فسخ الشركة وأن يشتري أحدهما نصيب الآخر فلا حرج في ذلك إذا توفرت شروط البيع... ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47193، 57571، 75309.
والله أعلم.