الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يذكر لنا السائل الصيغة التي أوقع بها الطلاق ثلاثاً، لكن إن كانت الصيغة هي قوله لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فالجواب أنه إن كان قصد به ثلاث طلقات فقد بانت منه زوجته عند جمهور العلماء ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وهذا خلافاً لشيخ الإسلام الذي يرى أن مثل هذا الطلاق لا يقع به إلا طلقة واحدة، وأما إن كان قصد بالثلاث طلقات طلقة واحدة، وإنما كرر لفظ الطلاق للتأكيد فهو طلقة واحدة، والطلقة التي حكم بها القاضي هي الطلقة الثانية، وإذا انقضت عدتها جاز للزوج أن يعقد عليها عقد نكاح جديد كالعقد ابتداء.. وهذا على افتراض أن الزوج راجعها بعد الطلاق الأول.
وأما إن كان لم يراجعها وانقضت عدتها فإنها تبين بذلك بينونة صغرى، ولا اعتبار لطلاق القاضي لأنه لم يصادف محلاً، وأما إن كان الزوج أرجعها إلى عصمته بعد الطلاق الأول ثم رفعت الدعوى ضده وحكم القاضي لها بالطلاق فهي طلقة ثانية، وللزوج أن يعقد عليها من جديد إذا انقضت عدتها كما ذكرنا، وللمزيد انظر الفتويين التاليتين: 60228، 5584.
والله أعلم.