الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزوجك لا يعد سارقا، لكن يجب عليه دفع الأجرة للمؤجر وإن لم يطالب بها، ما دام قد استأجر منه منزله للفترة المذكورة. وإن كان استأجر منه بأقل مما دفعته له أمك فيجب عليه إعادة الزائد عن الأجرة التي اتفق عليها هو والمؤجر إلى أمك ما لم تتنازل له عنها، لأن حكم زوجك حكم الوكيل.
جاء في المغني لابن قدامة: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. انتهى . فأي زيادة يحصلها الوكيل فإنها لموكله ، وكون والدتك أعطت النقود برضاها فإنما دفعت النقود على أنها للإيجار .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 48475 ، 65936، 80875 ، 97649 ، 105482 .
والله أعلم.