الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشراء السيارة وغيرها عن طريق البنك لا يخرج عن صورتين، الأولى: أن يقوم البنك بإقراض العميل المبلغ مباشرة أو يسلمه للبائع (مالك السيارة) ويسترد هذا المبلغ من العميل بزيادة مقسطة فهذا ربا وهو ما وقع فيه السائل.. وعليه التوبة إلى الله عز وجل، وإذا كان البنك يسقط الفوائد في حال رد القرض دفعة واحدة فيتعين عليه ذلك إن استطاع.
الصورة الثانية: أن يجري البنك مع العميل ما يعرف ببيع المرابحة حيث يشتري البنك السيارة وتدخل في ملكه ثم يبيعها للعميل بثمن أكثر من ثمنها نقداً أو يقسط عليه الثمن في مدة معلومة، فهذا بيع صحيح، وإذا أراد الطرفان تعجيل السداد بدون اشتراط إسقاط شيء من الدين فلا بأس به، وأما مع الاشتراط فيدخل ذلك في مسألة ضع وتعجل وهي محرمة عند أكثر الفقهاء، وراجع فيها الفتوى رقم: 111134.
والله أعلم.