حكم تمكين الفقير من العلاج المجاني الممنوح لعضو النقابة

20-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا طبيبة ولدي اشتراك فى النقابة، فهل يجوز أن أجعل فردا آخر يستفيد من هذا الاشتراك غير قادر على العلاج في المستشفيات الكبرى؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الخدمة تقدم من النقابة على سبيل التبرع أو عن طريق التأمين الصحي التعاوني فيجوز الانتفاع بها بحسب الشروط المتفق عليها، ولا يجوز تجاوزها، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

أما إن كانت هذه الخدمة عن طريق التأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين التجاري فهي محرمة لما في التأمين من الغرر والجهالة، ولا يجوز الاشتراك فيها ، ولك أن تسترجعي ما قمت بدفعه من مال ولو بالتحايل مثل علاج شخص آخر في حدود الأقساط المدفوعة للشركة وذلك إذا تعين طريقاً للوصول إلى حقك .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 100725، 102496، 111007، 112999 .

والله أعلم.

www.islamweb.net