الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تعرّض لهذه المرأة ولا لوليها بنيتك في الزواج منها، بل ولا يجوز لك أن تتعلق بها أصلا ولا أن تحدثها لأنها متزوجة. وقد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن. أخرجه الطبراني وصححه الألباني.
جاء في فيض القدير: نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن، لأنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان، ومفهومه الجواز بإذنه، وحمله الولي العراقي على ما إذا انتفت مع ذلك الخلوة المحرمة، والكلام في رجال غير محارم. انتهى.
وإذا كان العلماء قد أجمعوا على حرمة التعريض بالخطبة للمطلقة الرجعية، كما قال صاحب مواهب الجليل: لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية إجماعاً، لأنها كالزوجة. انتهى.
فمن باب أولى يحرم التعريض بخطبة المتزوجة إجماعا، بل يعد هذا الفعل من الكبائر لأنه من التخبيب المحرم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه الإمام أحمد وأبو داود.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 62122، 76276، 54355.
والله أعلم.